اكتب بأسلوبي تعريفا لكل واحد مما يلي مستفيدا من التعريفات السابقة الحج والعمرة والاستطالة ومحرم المرأة، تعتمد المصطلحات الفقهية على الفهم والعلم بالأشياء، من أجل التعرف على بعض المسائل التي يتواجد فيها أحدل بالعناصر التي تعتمد على الأصل المطلق التي يحتاج إلى فهم في العلوم الشرعية لدراستها على سائر العلوم الفقهية.

الحج والعمرة والاستطالة ومحرم المرأة

التعريفات الفقهية للحج والعمرة والاستطالة تشير إلى أن معنى الحج في اللغة هو قصد الشيء المعظمة أما في الاصطلاح، فجميع هذه التعريفات تشير إلى قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة لكن يمكن التفريق، من حيث التعريف لكل واحدة من هذه المفاهيم الفقهية المطلوبة بشكل أساسي.

إجابة السؤال :

الحج : لغة القصد وشرعاً :الذهاب إلى مكة في أشهر الحج( شوال وذي الحجة وذي القعدة ) لأداء مناسك مشروعة كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها.
العمرة : لغة الزيادة وشرعاً :هو زيارة مكة للطواف بالكعبة والسعي بين الصفا والمروة في أي وقت من العام.
الاستطاعة : تتضمن أمرين الأول : القدرة على الذهاب إلى مكة. الثاني : القدرة على أداء المناسك.
محرم المرأة : الزواج أو من يحرم علية الزواج بالمرأة حرمه أبدية.