قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل المراد بكل من، أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يعطي الزكاة التي تقرر عليه من خلال مرور حول كامل على المال الذي ادخره، ينقسم المال إلى قسمين المواد الغذائية مثل قيام الشخص بزرع أرضه بالقمح و قام بسقيها بنفسه ومن ثم حصدها فيخرج من القمح نسبة كما ذكرت السنة، أما إذا كان القمح سقي من المطر فإن النسبة التي سوف يخرجها تختلف عن النسبة التي سقيت بالمياه الري العادية لأن المطر سقيا الله.

قال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل المراد بكل من

القسم الثاني التي ينقسم منه المال وهي المواشي فعندما تبلغ الماشية وتصبح في سن يجوز الزكاة فيها كما ذكر في السنة النبوية فإنه يجوز الزكاة، أما المواشي الكبيرة فتختلف نسبة زكاتها عن الصغيرة أما بالنسبة للمال فإنه يجوز الزكاة فيه إذا مرور الحول عليه فإنه يجوز الزكاة عليه بنسبة التي شرعها الشرع، فيجب على كل مسلم أن يخرج زكاة ماله حتى لا يتكون في المجتمع طبقات وتؤدي إلى تفرقة المجتمع ووجود المشاكل فيه.

الإجابة/

ما تقدم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني والخطاب للنبي عليه السلام والمراد هو وأمته لأنه قال  ذلك خير للذين يريدون وجه الله  وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك.

واختلف في هذه الآية فقيل إنها منسوخة بآية المواريث وقيل لا نسخ بل للقريب حق لازم في البر على كل حال وهو الصحيح قال مجاهد وقتادة : صلة الرحم فرض من الله عز وجل حتى قال مجاهد  لا تقبل صدقة من أحد ورحمه محتاجة وقيل المراد بالقربى أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم والأول أصح فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله : فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وقيل إن الأمر بإيتاء ذي القربى على جهة الندب قال الحسن  حقه المواساة في اليسر وقول ميسور في العسر و المسكين قال ابن عباس  أي أطعم السائل الطواف وابن السبيل الضيف فجعل الضيافة فرضا ، وقد مضى جميع هذا مبسوطة مبين في مواضعه والحمد لله .

 ذلك خير للذين يريدون وجه الله أي إعطاء الحق أفضل من الإمساك إذا أريد بذلك وجه الله والتقرب إليه.